كتبت/هبه هشام
أقر قانون المرور الجديد، الذى لم يتم إقراره حتى الآن، مخالفات تندرج تحت الشريحة الخامسة ويتم من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 8 آلاف ووافق مجلس النواب أمس الإثنين 1-10-2021 نهائيًا على تعديل بعض أحكام قانون المرور.
وتقدمت الحكومة بمشروعين لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
كما تقدمت الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المرور ومن تلك المخالفات:
1- السير عكس الاتجاه المقرر على الطريق.
2- القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر.
3- الامتناع عمدًا ودون مبرر مشروع عن الخضوع لإجراءات الكشف المبينة بالقانون.
4- ارتكاب قائد المركبة فعلًا مخالفًا للآداب العامة، أو السماح بارتكابه فى المركبة.
5- التسابق على الطرق بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.
6- اعتداء قائد المركبة على أحد رجال الشرطة بالقول أو الفعل فى أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
7- الهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة حال الاستيقاف.
8- تجاوز السرعة المقررة بما يجاوز 50 كم/س.
9- التزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية للمركبة.
10 ثبوت ارتكاب قائد المركبة لحادث مرورى ترتبت عليه وفاة أو إصابة بموجب حكم قضائي.
11- ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه.
12- تفريع حمولة الركاب على الطرق العامة.
13- قيادة مركبة آلية غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية، أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها أو مواصفاتها الفنية، أو طمسها أو حجبها.
14- استعمال أجهزة تكشف أو تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكتروني، أو أجهزة أخرى يستخدمها رجال المرور.