ورد سؤال لدار الافتاء عبر صفحتها الرسمية وهو “هل تُعدُّ المخطوبة زوجةً شرعًا فيجوز للخاطب تقبيلها؟”
اولا الخِطْبَةُ مجرد وعدٍ بالزواج يمكن لأحد الطرفين فسخه متى شاء، حتى إنَّ الخاطبَ له أن يستردّ الشبكة من مخطوبته إذا أراد ذلك لو كان الفسخ من جهته ؛ لأنَّها جزء من المهر الذي يستحق نصفه بالعقد ويستحق كله بالدخول؛ أي: أنَّ الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، وبقدر ما تكون البنت أصْوَنَ لنفسها وأحرص على عفتها وشرفها، وأبعد عن الخضوع والتكسر في كلامها وحديثها، بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها ويسمعها، وتزداد سعادتها في زواجها، ومن تعجَّل الشيء قبل أوانه عُوقِب بحرمانه.
وعليهما منع مقدمات الفواحش بمنع الخلوة وما يتلوها ممَّا حرم الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [النور: 21]
وأمَّا تقبيلها فهو أمرٌ محرمٌ، ولا يجوز لها أن تمكنه من ذلك، بل ولا من لمسها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ» أخرجه الطبراني في “المعجم الكبير”.
قالت دار الإفتاء، إنه يجوز للخاطب الحديث مع مخطوبته مع الالتزام بالمباح من الكلام وعدم الخضوع بالقول – أي الخوض فيما هو منهي عنه – باعتبارهما أجنبيين أي يعامل معاملة الشخص الغريب عن بعضهما.
وأوضحت الإفتاء في فتوى منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق أن الخِطْبة من مقدمات عقد الزواج وليست عقدًا، بل هي مجرد وعد بالزواج، فالخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، فلا يختلي بها، ولا تترك حجابها أمامه.
وأضافت الإفتاء، أنه يجوز له الحديث معها مع مراعاة الآداب الشرعية من عدم الخضوع بالقول وكون الكلام مما يباح بين غير المتزوجين، وما شرعت هذه الضوابط إلا عفة للمرأة وصيانة لها عن ما قد يؤذيها أو أن تكون نهبًا للرغبات المحرمة؛ كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: 32].
وتابعت الإفتاء:” فهذا الخطاب وإن كان لأمهات المؤمنين رضي الله عنهم، إلا أن نساء الأمة تدخل فيه؛ والنهي الوارد في الآية ليس نهيًا عن الكلام مطلقًا، وإنما هو نهيٌ عن الخضوع في القول، بعد إذن الشارع به في قوله تعالى: ﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾، فالعلاقة بين الخاطب والمخطوبة أثناء الخطبة تحكمها قاعدتان أساسيتان هما: الأولى: هي أن الخطبة ليست إلا وعدًا بالزواج، والثانية: هي أن الخاطب لا يزال أجنبيًّا”.