تقدم جريدة وموقع الغردقة 24 الفتاوى الدينية والأجوبة على بعض الاسئلة من السادة العلماء الاجلاء والمختصين
للرد على الاسئلة الدينية ولما كان هدفنا التغطية الخدمية فى نواحى شتى الحياة نتناول فى الاسطر التالية متى تحجب
المرأة الرجل عن الميراث
متى تحجب المرأة الرجل عن الميراث :
يزعم دعاة المساواة بين المرأة والرجل أن الإسلام ظلم المرأة وتعدى على حقوقها المالية إذ جعل نصيبها في الميراث نصف
نصيب الذكر ويرجعون فى ذلك الى قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ـ ويزعمون أن في ذلك
انتقاصا من أهلية المرأة وجعلها نصف إنسان
1 – إذا ترك المتوفى : بنتًا وأخًا للأم فإن البنت تحجب الأخ للأم ولا يرث شيئًا بسببها
2 – إذا ترك الميت: بنتًا وأختًا شقيقة وأخًا شقيقا فللبنت نصف التركة فرضًا وللأخت الشقيقة باقي التركة مع البنت
3 – إذا ترك المتوفى : بنت ابن أختًا لأب ابن أخ شقيق.
فلبنت الابن نصف التركة فرضًا ولأخت الأب باقي التركة تعصيبًا مع بنت الابن؛ ولا شيء لابن الأخ الشقيق
4 – إذا ترك المتوفى : بنت ابن وإخوة لأم، فإن بنت الإبن تحجب الإخوة للأم مهما بلغ عددهم.
القسم الثاني:
1 – إذا تركت الميتة: زوجًا وأمًا وأبًا وبنتًا وبنت ابن.
فللزوج ربع التركة وللأم سدس التركة وللأب سدس التركة والباقي إن تبقى شيئًا وللبنت نصف التركة ولبنت الابن سدس التركة.
فلو وضعنا مكان بنت الابن الرجل المساوي لها وهو ابن الابن،فلا يأخذ شيئًا؛ لأنه يرث بالتعصيب ما يتبقى بعد أصحاب الفروض
2- إذا ترك الميت أبًا وأم أم فلأم الأم سدس التركة.
ولو وضعنا مكان أم الأم الرجل المناظر لها وهو أب الأم فإنه لا يرث شيئًا؛ أنه ليس من الورثة أصلًا.
3- إذا تركت المرأه المتوفية :