تحرص جريدة وموقع الغردقة 24 على التغطية الخدمية بكل مصداقيه وشفافية ونشر الخبر من مصدره لذلك حرصنا على
جمع المعلومات حول ما تنص عليه المادة 103 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد لما شهدته الفترة الماضية من لغط
حول القانون مبدأنا تقصى الحقيقة اولاً ولا تصدق الشائعات
تعتبر الشائعات ظاهرة اجتماعية فى كل زمان ومكان وهى أخطر الحروب المعنوية والنفسية بالغة الخطورة على المجتمعات
حيث أن هدفها الاول أحباط المعنويات وفقد الثقة فى أصحاب القرارات فلا بد من تقصى الحقائق والبعد كل البعد عن الشائعات
والمئول عليه ترويجها وأذاعتها ولما كانت مواقع التواصل الاجتماعى سلاح ذوى حدين أو هو العملة ذات الوجهين شهدت الايام الماضية
حالة من اللغط حول بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الذى صدق عليه رئيس الجمهورية منذ أسبوع
تزعم أن قانون التأمينات الجديد ينص على وقف المعاش فى حالة التحاق صاحب المعاش بأى عمل والحصول منه على دخل
يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه أو مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية
فقد نفى البرلمان هذه الاشاعات التى تتعلق بصاحب المعاش المؤمن عليه فهذا النص متعلق صراحة بورثة صاحب المعاش المستحقين
للمعاش مثل الارمل أو الارمله أو الابناء والاخوة والاخواة والوالدين ليس له علاقة بالموظف المتقاعد صاحب العمل ولا يحق لاحد
ايقاف معاشة وله الحق فى ان يمارس مهنه أو تجارة خاص به
وأوضح النائب / محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إنه بمجرد تصديق رئيس الجمهورية على قانون
وأوضح النائب / محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إنه بمجرد تصديق رئيس الجمهورية على قانون
التأمينات والمعاشات بدأ بعض المغرضين فى ترويج شائعات كاذبة عن القانون لإثارة البلبلة بين المواطنين وقام البعض بترويج
ونشر هذه الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى وأبرزها شائعة أن قانون التأمينات سيوقف معاش الموظف أو العامل المتقاعد
فى حالة مزاولته عمل أو مهنة تجارية أو غير تجارية بعد بلوغه المعاش فبين فى حديثه أنه خالى من الصحة تماماً
وأضاف النائب / وهب الله أن هناك فهم خاطىء لنص المادة 103 من قانون التأمينات والمعاشات ووردت المادة المشار اليها
وأضاف النائب / وهب الله أن هناك فهم خاطىء لنص المادة 103 من قانون التأمينات والمعاشات ووردت المادة المشار اليها
فى الباب الثامن من القانون وعنوانه المستحقون للمعاش وتنص المادة 98 على الاتى :
اذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة
بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة
ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن
عليه أو صاحب المعاش
حالات وقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية:
1 ـ الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه
فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقة بالعمل ثم فى يناير من كل سنة
2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة
ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة
حالات وقف صرف المعاش
قالت النائبة / مايسة عطوة ـ وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد سيحدث نقلة نوعية
فى منظومة التأمينات والمعاشات ويستهدف رد أموال التأمينات والمعاشات لأصحابها ووضع ضمانات عديدة لتحقيق ذلك
وما يضمن فض التشابكات وألزم الخزانة العامة برد الأموال وسدادها وهذا أيضا جاء فى ظل توجيهات الرئيس / عبد الفتاح السيىسى
وحرصه على رد أموال المعاشات
فتسألت بتعجب “فكيف بعد كل ذلك ينص القانون على وقف صرف المعاشات؟!”، متابعة:هذا كلام غير صحيح
وأنهت النائبة/ مايسة عطوة : الى ان القانون يتضمن العديد من المزايا للعاملين والموظفين المؤمن عليهم ولاصحاب
وأنهت النائبة/ مايسة عطوة : الى ان القانون يتضمن العديد من المزايا للعاملين والموظفين المؤمن عليهم ولاصحاب
المعاشات يضمن أستثمار وادارة أموالهم بشكل مستقل لذلك من الضرورى ان تقوم الحكومة بتدشين حملات توعية وتعريف
المواطنين بقانون التأمينات الاجتماعية وشرح نصوصه حتى لا يتم منح فرصة ليرويج الاشاعات والاكاذيب واثارة البلبلة
وإذا كنت ترغب في إستقبال الأخبار بشكل أسرع في المرات التالية إشترك في قناتنا علي التليجرام: أضغط هنا