تهدف جريدة وموقع الغردقة 24 الى التغطية الخدمية تحوى الاسطرفى التقرير التالى خطورة تدوين
مبالغ بخسة عند ابرام عقود البيع والشراء للوحداة السكنية والعقارات والاراضى بغرض التحايل على
القانون وعدم دفع قيمة الضريبة العقارية الحقيقة للعقار
خطر يدون بعقد بيع العقارات
تبلغ قيمة الضريبة العقارية 2.5% من قيمة بيع الشقة وفقا لنص المادة 42 من القانون رقم 158 لعام 2018م
يتم تطبيق الضريبة على أصحاب العقارات وأصحاب الفلل وأصحاب الشقق ولا يتم تطبيقها على محدودى الدخل
لذا يتحايل بعض الاشخاص وسماسرة العقارات فى كتابة العقود وتدوين مبالغ لا تمس الحققة والواقع باى صلة
للتهرب من الضريبة العقارية والتى تقدر بنسبة 2.5% من قيمة المبلغ المدون بعقد البيع
حذر خبير قانوني من خطورة أخفاء المبلغ الحقيقى المتفق علية عند البيع وتدوين مبالغ مخالفة للحقيقة وأقل
من القيمة الحقيقية للعقار عمليات بيع العقارات والأراضي بين الأشخاص وكتابة مبلغ أقل من السعر الحقيقي
أو المتفق عليه بين الطرفين في محاولة للتهرب من دفع ضريبة التصرفات العقارية التي يقرها القانون
خطر يدون بعقد بيع العقارات
الشفعة في القانون المصري
اوضح الخبير القانوني أن الخطورة تكمن فى الشفعة التى تجيز للجار في حالات بيع العقارات الحلول محل المشترى إذا أعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه
وبذلك يقوم الجار بأتمام عملية الشراء بالشفعة التى أقرها القانون المصرى بالمبلغ المدون بالعقد والمخالف للحقيقة وبالتالى يكون المالك للعقار أو الوحدة خسر أمولاً طائلة نظير محاولته التهرب من دفع الضريبة العقارية التى نص عليها القانون
وإذا كنت ترغب في استقبال الأخبار بشكل أسرع في المرات التالية إشترك في قناتنا على التليجرام : أضغط هنا