عقوبات رادعة لتشغيل الأطفال في الراحة الأسبوعية بقانون العمل
كتبت: ناهد علي
وافق مجلس الوزراء ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، حيث شملت التعديلات تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، الأمر الذي يحقق الحد والردع للجرائم التي ترتكب ضد عمالة الأطفال، ومنها زيادة الغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العودة للمخالفة، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العودة للمخالفة وهي غلق المنشأة 6 أشهر بحد أقصى.
وجاءت التعديلات الجديدة بهدف تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع الكافي لكل منشأة تخالف أحكام هذا القانون، بغرامة تصل لـ 1000 جنيه.
ونص القانون على أنه يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
وطبقا للقانون يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
2- تحرير كشف موضح به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
عقوبة المنشآت المخالفة.
تعليق واحد