كتب : يوسف جمال
منح قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية، المطلقة معاش شهريا عن زوجها السابق المتوفي، لكن بشروط وفي حالات معينة،
وذلك رغم طلاقها منه، أبرزها أن يكون الطلاق عن إرادتها، وأن يكون قد استمر زواجها من المؤمن عليه مدة لا تقل عن 20 سنة.
يذكر أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بدأ تطبيقه فعليا بداية من يناير 2020، وكان هدفه الأساسي فض الاشبتاكات المالية بين التأمينات والحكومة
وتسوية الديون المستحقة للهيئة القومية للتأمينات، بدفع مبلغ سنوي من جانب وزارة المالية يقدر بـ160.5 مليار جنيه بفائدة مركبة 5.7% سنويًا.
واشترط قانون التأمينات وأن زواج المُطلقة بزوجها السباق كان موثقا بشكل رسمي، أو مُثبت بحكم قضائي نهائي
ومنح قانون التأمينات الاجتماعية الحق للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الحق في تحديد مستندات أخري لاثبات زواج المُطلقة من المؤمن عليه سابقا
في حال تعذر اثبات زواجها منه بالطرق الأخرى سواء كان حكم قضائي أو حتي زواج مؤثق لدي الجهات الرسمية.
شروط منح المطلقة معاش شهريا
وطبقا لنص قانون التأمينات والمعاشات الجديد، تستحق المٌطلقة لمعاش شهري عن طليقها المتوفي في الحالات الأتية:-
1- أن يكون قد طلقها رغم إرادتها وليس بإرادتها سواء من خلال خلع أو طلبها الشخصي بذلك
2- أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن 20 سنة.
3- ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره.
4- ألا يكون لديها دخل من أي نوع يعادل قيمة استحقاقها في المعاش أو يزيد عليه،
فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق
وفي جميع الأحوال يرد الباقي على الأرملة في حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد على الأولاد.