إن الأحكام الصادرة في دعاوى الخلع لا يجوز الطعن عليها وذلك طبقًا لنص قانون الأحوال الشخصية لكن المخلوع له الحق في إقامة دعوى بطلان الخلع إذا شابت الدعوى خطأ في الإجراءات.
وذكر في القانون رقم 1 1لسنة 2000 : أنه لايجوز الطعن على حكم الخلع، وأن الجائز قانونا طبقا لنص المادة 221 من قانون المرافعات هو الإستئناف على الحكم طبقا لـ قانون الأحوال الشخصية إذا كان هناك بطلان في الإجراءات أو خطأ
نص المادة بأن المستأنف له حق بإقامة دعوى بطلان أمام محكمة الأسرة التي أصدرت الحكم ولا يتطرق المستأنف إلى موضوع الدعوى والمتمثل في خلعه لكون حكم الخلع لايجوز الاستئناف أو الطعن عليه وفى الغالب هذه الدعاوى لاتُقبل .
كما أفاد القانون بأن الخطأ الذي يجوز دفع المخلوع ببطلان دعوى الخلع يتمثل في تعنت المدعية بإرسال الإعلان على عنوان خطأ بالزوج ويفاجئ بأنه مخلوع أو كتابة بيانات خاطئه
ويذكر أن: دعاوى الخلع المقامة من السيدات لاتستدعى سببا للخلع، وصحائف الدعاوى تدون بها المدعية عبارة استحالة العشرة معه.