وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019
بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وكذا تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس
وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم الطلبات والذى نص مشروع القرار على يمكن للأجانب
الذين يرغبون فى الحصول على الجنسية المصرية شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي
يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا
شروط منح الجنسية المصرية للأجانب :
وكذا ما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي
المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري يمكن تقسيط هذا المبلغ خلال سنة مع منح المشتري وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل
المستندات المطلوبة من طالب التجنس في حالة شراء عقار :
صورة عقد شراء العقار
وصورة من رخصة العقار
وإيصال مرافق إن وُجد
ما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي
إقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات
أفادة أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة
وإذا كنت ترغب في إستقبال الأخبار بشكل أسرع في المرات التالية إشترك في قناتنا علي التليجرام: أضغط هنا