متى تحجب المرأة الرجل عن الميراث

asma radwan24 أبريل 2023

تقدم جريدة وموقع الغردقة 24 الفتاوى الدينية والأجوبة على بعض الاسئلة من السادة العلماء الاجلاء والمختصين
للرد على الاسئلة الدينية ولما كان هدفنا التغطية الخدمية فى نواحى شتى الحياة نتناول فى الاسطر التالية متى تحجب

المرأة الرجل عن الميراث

متى تحجب المرأة الرجل عن الميراث :

يزعم دعاة المساواة بين المرأة والرجل أن الإسلام ظلم المرأة وتعدى على حقوقها المالية إذ جعل نصيبها في الميراث نصف

نصيب الذكر ويرجعون فى ذلك الى قول الله تعالى  يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ـ  ويزعمون أن في ذلك

انتقاصا من أهلية المرأة وجعلها نصف إنسان

سبق الاسلام الشرائع والقوانين الوضعية الى أنصاف المرأة وكفالة حقوقها فيما يخص الميراث قال تعالى
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ
متى تحجب المرأة الرجل عن الميراث :
اوضح دار الافتاء :  ميراث المرأة في الإسلام  أن المرأة ترث ولا يرث الرجل هي مسألة لها قسمان هما
القسم الأول:
 حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل

1 – إذا ترك المتوفى : بنتًا وأخًا للأم فإن البنت تحجب الأخ للأم ولا يرث شيئًا بسببها

2 – إذا ترك الميت: بنتًا وأختًا شقيقة  وأخًا شقيقا فللبنت نصف التركة فرضًا وللأخت الشقيقة باقي التركة مع البنت

ولا شيء للأخ للأب لأنه حجب بسبب إرث الأخ الشقيقة بالتعصيب.

3 – إذا ترك المتوفى : بنت ابن أختًا لأب ابن أخ شقيق.

فلبنت الابن نصف التركة فرضًا ولأخت الأب باقي التركة تعصيبًا مع بنت الابن؛ ولا شيء لابن الأخ الشقيق

لأنه حجب بسبب إرث أخت الأب.

4 – إذا ترك المتوفى :  بنت ابن وإخوة لأم، فإن بنت الإبن تحجب الإخوة للأم مهما بلغ عددهم.

القسم الثاني:

 صور ترث فيها المرأة ولو وجد مكانها رجل لا يأخذ شيئًا

1 – إذا تركت الميتة: زوجًا  وأمًا  وأبًا وبنتًا وبنت ابن.

فللزوج ربع التركة  وللأم سدس التركة وللأب سدس التركة والباقي إن تبقى شيئًا وللبنت نصف التركة ولبنت الابن سدس التركة.

فلو وضعنا مكان بنت الابن الرجل المساوي لها وهو ابن الابن،فلا يأخذ شيئًا؛ لأنه يرث بالتعصيب ما يتبقى بعد أصحاب الفروض

 وفي هذه المسألة لن يتبقى له شيء، أما بنت الابن فإنها ترث السدس فرضًا، وهذه المسألة ستعول حتى تأخذ بنت الابن نصيبها.

2- إذا ترك الميت أبًا وأم أم فلأم الأم سدس التركة.

ولو وضعنا مكان أم الأم الرجل المناظر لها وهو أب الأم فإنه لا يرث شيئًا؛ أنه ليس من الورثة أصلًا.

3- إذا تركت المرأه المتوفية :

 زوجًا، وأختًا شقيقة وأختًا لأب ، فاللزوج نصف التركة فرضًا  وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضًا وللأخت لأب السدس فرضًا
والمسألة نعول حتى تأخذ الأخت لأب نصيبها.ولو وضعنا مكان الأخت لأب الرجل المناظر وهو الأخ لأب لكان نصيبه من التركة
صفر لأنه يرث الباقي بعد أصحاب الفروض في المسألة وهم الزوج والأخت الشقيقة، فلا يتبقى له شيء
وإذا كنت ترغب في إستقبال الأخبار بشكل أسرع في المرات التالية إشترك في قناتنا علي التليجرام: أضغط هنا 
error: Content is protected !!